كتب- حسن مرسي:

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بوتيرة متسارعة وجدية، حيث وصل البرلمان حتى الآن، إلى المادة 143 من أصل 540 مادة.

وفيما يتعلق بالتغييرات النوعية في نظام الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح بمدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد غير محددة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يحدد مدد الحبس الاحتياطي بعام ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة للعقوبات الجنائية العادية، وأربعة أشهر في قضايا الجنح، كما تم وضع سقف زمني لهذه المدد لمنع تحولها من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة.

وفيما يخص سلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، أكد "رمزي" أن تحديد مدد محددة وسقف زمني يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيقات بسرعة، مما يتيح مدة كافية للمحاكمة التي تشمل مرافعات واستجوابات للشهود وتقارير فنية ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية.

وأشار إلى أن هذه التغييرات ستجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق، وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.

اقرأ أيضا:
قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد

الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| توجيهات مهمة من السيسي بشأن "البكالوريا".. و"النواب" يوافق أخبار تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكرتونية بديل للحبس الاحتياطي أخبار المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.. "صناعة النواب" تستعرض تقرير تعديل أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير أخبار أخبار مصر مجدي يعقوب يكشف موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر إبراهيم عيسى: إدراج التربية الدينية ضمن مجموع البكالوريا مخالف للقانون منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر التعليم العالي تعلن عن مسابقة بـ مليار جنيه لدعم الابتكارات منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانونغرامة 10 آلاف جنيه.. محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف لنشرها أخبارا كاذبةبدرية طلبة: لن أتنازل عن حق ضد صحفي نشر أخبارا كاذبة عني

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • برلمانية المصري الديمقراطي تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
  • غدًا.. النواب يواصل نظر قانون العمل الجديد ويناقش المسئولية الطبية