وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب بدائل عقوبات العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة التحقيق كاختصاص أصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري.
وتابع وزير العدل: "إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل".
ولفت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور، لاسيما وإنه القانون الأسمى فيما نص عليه .
وأضاف وزيرالعدل، قائلا: "النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القصائية وقانون الإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق.. هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا".
واستكمل وزير العدل قائلا: “لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة ألا يمس أي شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن”.
وشدد وزير العدل قائلا: "تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون، وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة"، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم، وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 66 على النحو التالي:
يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما أنتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها .
والنصوص كالتالي:
مادة 63
يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة 64
يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
مادة 65
يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.