عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

جسيم وعادي.. عقوبات الخطأ الطبي أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. تفاصيل

وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدرج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضىالبرلمان يناقش إنشاء لجنة خاصة لتسوية الشكاوى بين أطراف المسئولية الطبية

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

عقوبة الخطأ الطبي

كما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

التصالح في جرائم الأخطاء الطبية

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • الصادقون النيابية: البرلمان سيصوت على القوانين المهمة قبل انتهاء الدورة الحالية
  • كيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية ضد متهم بارتكاب خمس جرائم قتل وإضرام نار في العجيلات
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين
  • يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص يناقشها البرلمان بجلسته المقبل.. تفاصيل
  • البرلمان يناقش إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية.. تفاصيل
  • جسيم وعادي.. عقوبات الخطأ الطبي أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. تفاصيل
  • ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل