تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

 

وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة ، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات. تشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

ورغم دعم أغلب نواب المعارضة وموافقة أستاذ  قانون عضو اللجنة المكلفة بإعداد القانون  للمقترح، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية رفضت التعديل، مؤكدين عدم قبوله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الإجراءات الجنائية السوار الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط وله مبررات

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية . 

وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.

و تابع :" الحبس الاحتياطي ليس مطلقا و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي ، كما هو وارد في مشروع القانون ".

و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على المادة " ۱۱۲ أمر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: ١ - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢ - الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكترونية بديل للحبس الاحتياطي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد
  • تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان
  • «النواب» يحدد مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يرفض اقتراحا بشأن السوار الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي
  • 4 أسباب و 3 بدائل.. التفاصيل الكاملة لـ« الحبس الاحتياطي» بعد إقراره رسميًا من البرلمان
  • «النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
  • وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط وله مبررات