بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.

تعديل مبررات الحبس الاحتياطي

ووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.

واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».

ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.

وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.

وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلًا من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
  • خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • "النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية