«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
تعديل مبررات الحبس الاحتياطيووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة