النواب يوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم.
وتنص مادة ١١٢ على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتديل تريب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي.
وقال وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي “طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه”.
وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".
وأضاف: "الزملاء اللي عايزين يحطوا البدائل قبل الحبس الاحتياطي الاتين واحد النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها لن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 133 لأنها امامها خيارات متساوية والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعى الشئ يذكر ثم تذكر بدائله".
ووافق المجلس على المادة (۱۱۳)التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الـحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".
ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية، وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".
وقال فوزي: "المحاولة طيبة وعايزين بالبلد تحاكي النظم العلمية لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تؤدة وتأني لكن لا داعي لوضع نص خصوصًا انه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية".
واعتبر فوزي أن هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا وهذا غير مضبوط.
وأكد فوزي خلال أن الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأدلة استجواب المتهم المستشار محمود فوزي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد الحبس الاحتیاطی النیابة العامة على أن
إقرأ أيضاً:
النواب يُقر مدد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الإعدام".
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية، للأخذ بتوصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن أمر الحبس الاحتياطي وإضافة الفقرة الأخيرة لنص المادة.