وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط قانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي، وهي الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنَّ البعض يروّج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتمّ حبسه احتياطيًا وهذا غير صحيح.
واستطرد «فوزي»: «الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب، ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، وهو ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون».
وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية محمود فوزي النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
رد المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال جلسة مجلس النواب اليوم على ما تردد حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
لا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368أضاف أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368 لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة 25 من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة 368 مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير للتأكيد على حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
رئيس مجلس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائيوأكد رئيس المجلس ان المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وتابع: وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة 373 من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كل الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفي من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.