ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك  للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .

في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.


ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.


ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.


كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.


عقوبة المخالفين

ويعاقب كل من يخالف نص المادة 14 من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس حماية المستهلك قانون حماية المستهلك غرامة المسابقات الوهمية المزيد حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟