وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتحدد هذه الضوابط المادة  74 من مشروع قانون الإجراءات وتنص علي:ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.


كما وافق مجلس النواب على المادة 75  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وكان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».

وأكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الإجراءات الجنائية الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المستشار محمود فوزي تفتيش المنازل قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون عضو النیابة العامة قانون الإجراءات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة  (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. 

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي " ليتسق مع تعديلات  اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.


وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

مقالات مشابهة

  • للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • بعد إقرارها.. ننشر ضوابط إستئناف محاكم الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد