بنك ناصر الاجتماعي يتيح قروضا دون فوائد لـ3 فئات.. تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يقدم بنك ناصر الاجتماعي بمختلف فروعه في المحافظات للمواطنين الذين يزيد عمرهم على 21 عاما، قروضا دون فوائد سواء للمشروعات أو الزواج أو شراء السيارات، وكذلك لأصحاب المعاشات.
وتتمثل أبرز المعلومات عن القروض التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي دون فوائد وفقا لتقرير صادر عن البنك ووزارة التضامن الاجتماعي فيما يلي:
القروض دون فوائد وفترة السداد تمتد إلى خمس سنوات.
بنك ناصر الاجتماعي يقدم ثلاثة برامج قروض دون فوائد:
- قرض للشباب وهو لفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.
- قرض للموظفين ويتاح بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى مليون جنيه.
- قرض لأصحاب المعاشات ويصل لفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى لقيمة القرض 10000 جنيه.
الأوراق المطلوبة للحصول على القرض- صورة من الرقم القومي.
- شهادة طبية معتمدة من مستشفى تابعة لوزارة الصحة.
- شهادة موثقة تثبت الدخل الشهري للمقترض أو الضامن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي قروض بدون فوائد التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات بنک ناصر الاجتماعی دون فوائد تمتد إلى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط جرائم اتجار في العملة بقيمة 9 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة