حماية وردع للمخالف .. ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة جاهدة بالتعاون مع مجلس النواب على إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حمايتهم قانونيا إضافة إلى تأهيلهم للاندماج في سوق العمل الرسمي.
يعد مشروع القانون السابق ذكره خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
تعمل اللجنة التشريعية المختصة بالتعاون مع وزارة العمل على إعداد مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة بموجب القوانين والاتفاقيات الجماعية السابقة.
ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديدوحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.
وتطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:
- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة التشريعية قانون العمالة المنزلية مشروع قانون العمالة المنزلية المزيد العمالة المنزلیة مشروع قانون صاحب العمل لا تقل عن جنیه فی
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.