رحبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بانفتاح الحكومة على مقترحاتها التعديلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك خلال لقاء جمع وفد الفيدرالية برئاسة يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح يوسف ايدي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحكومة أبدت استعداداً لتبني التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفيدرالية بهدف تحسين مشروع قانون الإضراب وتطويره بما يضمن حقوق العمال ويساهم في تعزيز بيئة العمل في المغرب.

وأضاف أن الحكومة أظهرت تفهماً كبيراً لمطالب الفيدرالية التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في إطار من العدالة الاجتماعية.

وأكد ايدي على أن الفيدرالية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق النقابية والحد من بعض البنود التي قد تضر بحقوق العمال في حال تم إقرارها كما هي، مشيراً إلى أن النقاشات مع الحكومة كانت مثمرة وجاءت في جو من الاحترام المتبادل والنقاش البناء.

يُذكر أن مشروع قانون الإضراب كان قد أثار العديد من النقاشات في الأوساط النقابية والعمالية، حيث اعتبرته بعض الأطراف خطوة نحو تقنين الإضرابات في البلاد، بينما اعتبرته الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحاجة إلى مراجعة لضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال.

 

window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الطبقة العاملة حقوق العمال قانون الإضراب مقترحات تعديل قانون الإضراب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.

وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. 
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر". 
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح. 
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد. 
وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه. 
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد". 
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي. 
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر
 

مقالات مشابهة

  • الزناتي يبحث مع وفد المعلمين العرب تعديل مواد قانون الاتحاد
  • نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب:خلافات كبيرة بين الأحزاب المتنفذة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
  • خلافات سياسية تُؤجل تعديل قانون الحشد الشعبي في العراق
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • "النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339
  • نقابة UMT تتهم وزير الشغل بتقديم أرقام مزيفة عن الإضراب العام وتقرر مقاطعته
  • تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تدين الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي للجيش على عدد من أحياء مدينة نيالا