من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.
المخاطبين بقانون المسؤولية الطبية
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.
وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بإنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أطباء الأسنان الرعاية الطبية الخطا الطبي المجلس الصحي المصري المسئولية الطبية تنظيم المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.