رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
مرونة وتسريع
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
سن الزواج وولاية التزويج
ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم. كما تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.
تعديل أحكام الحضانة
يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً. كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.
الوصية
كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.
العقوبات
استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأحوال الشخصیة المرسوم بقانون القانون السابق فی حال
إقرأ أيضاً:
هل الزواج فرض أم سنة؟.. انتبه لـ7 حقائق يجب عليك معرفتها
لعل ما يطرح السؤال عن هل الزواج فرض أم سنة ؟، هو كثرة أولئك الممتنعين والرافضين للزواج من الشباب والفتيات، تحت دعاوى الحرية والهروب من المسئولية وما نحوها من الأسباب والأعذار الواهية ، لذا ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل الزواج فرض أم سنة ؟.
هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء؟.. يكفي لأداء الصلاة بشرطينكيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيلهل الزواج فرض أم سنةقال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن أهمية الزواج وردت في الشريعة الإسلامية باعتباره من الأمور الفطرية التي دعا إليها الدين.
وأوضح " سليمان" في إجابته عن سؤال : هل الزواج فرض أم سنة ؟، أن الزواج ليس مجرد علاقة بين رجل وامرأة، بل هو علاقة قائمة على المشاركة والصدق والتعاون، وليست على المغالبة أو التسلط.
واستشهد بقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ..."، موضحًا أن الزواج يعد فرصة للغنى العاطفي والروحي، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الرابط وييسر للزوجين أمر حياتهما.
وأضاف أنه إذا لم يجد الشخص القدرة على الزواج، فإن الله تعالى قال: ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ) الآية 33 من سورة النور، وفي هذا تأكيد على أهمية الاستعفاف والابتعاد عن المعاصي، ومثابرة الإنسان في طلب الرزق والإعفاف.
واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"، مشيرًا إلى أن الزواج من الأمور التي حث عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، حيث يجب على كل من يقدر على الزواج أن يبادر بذلك، ولكن مع مراعاة عدم المغالاة في المهور أو طلبات الزواج.
وشدد على أهمية اختيار الزوجة أو الزوج بناءً على الدين والخلق، قائلًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير'.
وأكد على أن الدين يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند البحث عن شريك الحياة، وأن الزواج يجب أن يقوم على التكافؤ بين الزوجين في مختلف الجوانب، سواء كانت العلمية أو الاجتماعية أو المالية.
وروى قصة الصحابي جليبيب، الذي كان فقيرًا ودميم الخَلقة، لكنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد أن طلب الزواج من إحدى فتيات المدينة بناءً على أمر النبي، وافقت الفتاة على الزواج به رغم ظروفه الصعبة، مؤكدة أن حبها لله ولرسوله يفوق كل اعتبار، وبعد ذلك، خرج جليبيب للجهاد، وفاز بشهادة عظيمة في سبيل الله.
وأشار إلى أن الزواج في الإسلام ليس مجرد رابطة قانونية أو اجتماعية، بل هو علاقة مقدسة بين الزوجين، تهدف إلى بناء أسرة صالحة تُسهم في المجتمع، ويجب أن يكون الهدف هو بناء الأسرة المسلمة التي تتعفف عن المعاصي وتبحث دائمًا عن مرضاة الله.
حكم رفض الزواجوأفاد الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الزواج ليس فرضًا، منوهًا بأنه إذا كان الشاب أو الفتاة نفسها لا تتوق إلى الزواج فقد يكون رفض الزواج هو أفضل تصرف.
ولفت إلى أن هناك أناس مخاوفهم من فكرة الزواج تتخطى الفوبيا والخوف المرضي، وإذا كان أحدهم لا يريد أن يتزوج فالزواج ليس فرضًا، لافتًا إلى أن الزواج يكون بناء على حالة الإنسان.
وبين أنه هناك أشخاص يعد الزواج له واجب وإلا وقع في الحرام، فإن كان يستطيع على نفقات الزواج فليتزوج، فيما أن أحدهم لن يقع في الحرام، لكن حياته بها مشقة، فالزواج بالنسبة له مندوب وليس واجب.
وتابع: وهناك أحدهم لا يشعر بحركة في قلبه تجاه الزواج، وهو شخص غير معيب أو مضطرب نفسيا، فإذا لم يتزوج نقول أن كثير من العلماء لم يتزوجوا، منهم الإمام النووي، وراوية صحيح الإمام البخاري.