أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل تنظم لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.



تسهيل الإجراءات وتسريعها

أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.
ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

سن الزواج وولاية التزويج وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم. تعديل أحكام الحضانة ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات. الوصية واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين، سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله. العقوبات واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً، يوقف تنفيذه.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الأحوال الشخصیة المرسوم بقانون القانون السابق فی حال

إقرأ أيضاً:

تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد

أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح  عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها  تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.


وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.

وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء  توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ،  وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية 
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الأولمبي. 
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
 

مقالات مشابهة

  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة حول الذكاء الاصطناعي
  • مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي