أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".


ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية:  

1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحتياطات الصحية الخدمة الطبية الطبيب المعالج تقديم الخدمة الطبية متلقی الخدمة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • ترامب: الإغلاق الحكومي قد يحدث
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • قانون التقاعد وطموحات التعديل
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • أجمل ناس| عمرو الليثي يهدي مريضا 7 آلاف جنيه