شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة مدفوعة اجازة مدفوعة الاجر الاتفاقيات الدولية الحوار الاجتماعي القوى العامل مشروع قانون العمل مجلس النواب إجازة الوضع وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد: ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.