شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة مدفوعة اجازة مدفوعة الاجر الاتفاقيات الدولية الحوار الاجتماعي القوى العامل مشروع قانون العمل مجلس النواب إجازة الوضع وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".