المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.
وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه « بعد أربع ساعات من النقاش، رفض أعضاء اللجنة الدائمة تقديم الوزير لمشروع القانون التنظيمي ».
وأضاف نازهي: « عبرنا عن الرفض والاحتجاج، لأنه لا يمكن المناقشة دون التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي »، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى يوم الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.
واستدرك المستشار البرلماني: « من المفروض أن يتم الاتصال بالنقابات اليوم لبدء الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول موضوع مشروع قانون الإضراب، ونرى أنه لا يمكن بدء المناقشة إلا بعد الانتهاء من التفاوض في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ».
من جهته، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « الحكومة خالفت ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، الذي نحن مقصيون منه، وبما أن النقابات الموقعة تحتج، فنحن مطالبون بالاحتجاج أكثر، لأننا أقصينا من الحوار الاجتماعي، رغم أننا ثالث نقابة في القطاع الخاص بتمثيلية تتجاوز 6 بالمائة ».
وأضاف السطي: « جلالة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 دعا إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن، ولا يمكن الاكتفاء بالتشاور مع ثلاث نقابات فقط؛ فهذا مخالفة صريحة لخطاب الملك ».
ويرى القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « المؤسسات الدستورية أكثر تقدماً من الحكومة لانفتاحها على النقابات، وقد أدلينا بمذكرتنا في الموضوع »، مضيفًا: « لا يمكن تنزيل قانون الإضراب دون قانون النقابات، الذي تتهرب الحكومة من وضعه في مساره التشريعي أو حتى وضعه على طاولة الحوار. كما نطالب بأولوية إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ».
كلمات دلالية السكوريـ قانون الإضراب، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.