عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، حسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.