حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

تنص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:

 1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية . 

3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية. 

4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن . 

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.

والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وافقت خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمليات الجراحية إجراء العمليات الجراحية مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض متلقي الخدمة المزيد المسئولیة الطبیة وسلامة المریض قانون المسئولیة الطبیة العملیة الجراحیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء

تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.

وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.

الجيزة .. إزالة مخالفات بناء بعقار بحدائق الأهرام ورفع مخلفات بشارع زنينوزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشماليحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروقمحافظ أسيوط يسلم 120 نموذج "8" للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • أعراض تشير إلى الإصابة بمرض الجيارديا.. تعرف عليها
  • هل يجوز صيام المريض العاجز؟ مفتي الجمهورية يوضح | فيديو
  • بالفيديو| هل يجوز صيام المريض العاجز؟.. مفتي الجمهورية يوضح
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • البروفيسور هاني نجم يروي تفاصيل العملية الجراحية النادرة التي أجراها لطفل داخل بطن أمه.. فيديو
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
  • الدقهلية: إدارة الجودة تختتم برنامجا تدريبيا لتأهيل الفرق الطبية|صور
  • طبيب يوضح كيف تعمل الروبوتات في العمليات الجراحية؟.. فيديو
  • المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً