4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تنص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية .
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وافقت خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمليات الجراحية إجراء العمليات الجراحية مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض متلقي الخدمة المزيد المسئولیة الطبیة وسلامة المریض قانون المسئولیة الطبیة العملیة الجراحیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
قانون المرور من القوانين الهامة التى تتصدى للمخالفات المرورية في الشارع المصري ، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.
غرامات مالية على المخالفات المروريةكما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.