#سواليف

في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (3)

تعديل يُرتّب #أعباء_مالية جديدة على #صاحب_العمل.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحي

مقالات ذات صلة إصابة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المدورة 2025/01/05

يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.

5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان والنسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل (1%) من أجرها.

لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.

الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).

وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:

أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.

ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).

ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:

١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.

٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.

٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.

٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.

رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.

الخلاصة:

في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان أعباء مالية صاحب العمل موسى تأمین الشیخوخة اشتراکات تأمین المترتبة علیه إجازة الأمومة تأمین الأمومة المؤم ن علیها المؤم ن علیه هذا التأمین صاحب العمل عن تأمین

إقرأ أيضاً:

ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها

أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

ووافقت  اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • نقيب التمريض: التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين بيئة العمل للأطقم
  • «الوطني» يوافق على تعديل قوانين اتحادية
  • 9 أيام.. إجازات شهر رمضان 2025 «تعرف عليها»
  • الصبيحي ..  لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • بعد إجازة الأمومة.. كفيتوفا تعود لملاعب التنس
  • عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
  • هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
  • تعميم بفرض رسوم مالية جديدة على كافة واردات الموانئ في عدن
  • التأمين الصحي تعلن بدء ميكنة المطالبات بفرع القليوبية