قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن المؤبد لـ 14 متهما والمشدد 15 سنة لـ 3 أخرين والمشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.   ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

  وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".   ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تهريب الاموال الجنايات اخبار الحوادث جماعة إرهابیة

إقرأ أيضاً:

النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط هيروين بحوزة عاطل بالشروق

أمرا نيابة الشروق وبدر، بسرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكميائى، وذلك في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في منطقة الشروق، وطلب ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 5 أكتوبر
  • النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط هيروين بحوزة عاطل بالشروق
  • أحكام إعدام بحق 9 متهمين في قضية جماعة إرهابية
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية بولاق لـ 20 أغسطس المقبل
  • الإعدام شنقا لـ9 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين بخلية العجوزة
  • الحكم على 43 متهما بخلية العجوزة من بينهم 9 محالين للمفتى بعد قليل
  • نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان خلال ساعات
  • بعد قليل.. الحكم على 43 متهما بخلية العجوزة من بينهم 9 محالين للمفتى
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور