قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.

اتل والدته في مصر القديمة

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا نهاية الخدمة المحكمة الدستورية صرف مكافأة المزيد بعدم دستوریة من قانون

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟