المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز للمرأة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.
كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.
ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة بعد وفاة الأب يواجه عدة إشكاليات خاصة وأنه وفقا للمذهب الحنفي، للأب ثم لمن وصى ثم للجد للأب ثم لمن وصى ثم للقاضي، وهناك شبه اتفاق بين باقي المذاهب على أن الوصاية للأب ثم للجد أو الوصية، مكملا: كذلك الوصاية من الجانب العملي يجب ان تذهب للجد من باب القدرة على النفقة خاصة مع ضرورة اقتران الوصاية المالية بالإلزام بالانفاق.
وشدد أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج مطلقا وعندما يتوفى تذهب أمواله للزوجة المطلقة بحجة الوصاية المالية، وهو ما سوف ينتج نزاعات لا يحمد عقباها خاصة في حال كون النزاع على أراضي أو تجارة أو محلات تجارية تُدار بواسطة العائلة.
وانتقد المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية فكرة تطبيق الحضانة الأبدية للأم بعدم سقوطها بزواجها، معلقا: من غير المنطقي أن يتم تصعيد الأب المطلق للمرتبة الثانية في الحضانة مع بنود في القانون تجعل من المستحيل سقوط الحضانة عن المطلقة ومع سن حضانة متقدم أيضا.
وأكمل: كذلك لا بد من تحديد مبادئ وآليات واضحة لسقوط الحضانة عن المطلقة، مع وضع عقوبات على المطلقة حال تعطيل تنفيذ الاصحطاب من بينها إسقاط الحضانة عنها .
كما شدد على ضرورة إقرار حق الأب في اصطحاب اطفاله يومين أسبوعيا وفي الأجازات والأعياد، منوها: أما فكرة الرؤية الالكترونية فهي من ضرب الخيال ولا يمكن تطبيقها قط.. من باب الضحك على الدقون. وإن تمت فمراقبتها مستحيلة ولكنها فكرة جميلة لو تم مراقبتها.
وأبدى دعمه لمقترح وجود فترة ستة أشهر بعد الاتفاق على الطلاق لتوفيق أوضاع الأطفال وإلزام القاضي بالاخذ برأي الأخصائي النفسي والاجتماعي على أن يتم تحديد أطباء متخصصين وليس فقط أخصائي ليس لديه قدر كاف من العلم في اختيار الأصلح بالحضانة.
وحذر: يجب لا بد من الاتعاظ من التجربة المغربية التي انتجت زيادة حالات الطلاق إلى 6 أضعاف بعد تطبيق مبادئ مشابهة لما يتم التجهيز له في المشروع الجديد مع العلم بأن دولة المغرب تطبق سقوط الحضانة حال زواج المطلقة من آخر.
واختمم مطالبا بتبني نهج متوازن وعقلاني في إعداد القانون الجديد، بحيث يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية المتضررين قانون الاحوال الشخصية المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".