نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول المحكمة الدستورية العليا المواد البترولية دستورية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة من قانون
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا تتهمها بالتمييز العنصري في القبول
رفعت مجموعة من الطلاب دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، متهمة نظام الجامعات العامة بالتمييز العنصري في عملية القبول.
ووفق لموقع "The Times Of India"، تزعم الشكوى المقدمة أمس إلى محكمة مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا، أن الجامعة تعطي أفضلية غير عادلة للمتقدمين السود واللاتينيين، منتهكة بذلك قوانين مكافحة التمييز.
وأقيمت الدعوى من قبل مجموعة طلاب ضد التمييز العنصري، وهي مجموعة تمثل الطلاب البيض والآسيويين الذين يزعمون أن عملية القبول لا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار العرق.
وتريد المجموعة من الجامعة تغيير سياساتها للامتثال لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، والتعديل الرابع عشر ، والعنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز العنصري من قبل المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.
رد جامعة كاليفورنيا على اتهامها بالتمييز في قبول طلابهاوفي حالة نجاح الدعوى، فإنها ستمنع الجامعة من النظر في عرق المتقدم أو السؤال عنه أثناء القبول، وردًا على ذلك، قالت جامعة كاليفورنيا إن البيانات العرقية التي يتم جمعها في طلبات الالتحاق بالجامعة "هي لأغراض إحصائية فقط ولا تُستخدم للقبول".
كما قالت الجامعة إنها عدلت سياسات القبول الخاصة بها لتتماشى مع الاقتراح 209، الذي يحظر التمييز الإيجابي في كاليفورنيا.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2023 الذي ألغى التمييز الإيجابي في القبول بالجامعات في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا.
كما تأتي في وقت تعمل فيه بعض الشركات على تقليص مبادرات التنوع ، والتي انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من الزعماء المحافظين، وقالت مجموعة "طلاب ضد التمييز العنصري"، التي تأسست عام 2024، إن هدفها هو "استعادة الجدارة في الأوساط الأكاديمية" ومعارضة سياسات القبول التي تعطي الأولوية للتنوع على المؤهلات الأكاديمية.
وتزعم
الدعوى القضائية أن جامعة كاليفورنيا تستخدم نهجًا "شاملًا" للقبول، على غرار النظام الذي تم تنفيذه لأول مرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لتقليل الاختلافات في معدلات القبول بين المتقدمين السود واللاتينيين وغيرهم، و منذ إقرار استفتاء على مستوى الولاية في عام 1996، تم منع المدارس التسع التابعة لجامعة كاليفورنيا بما في ذلك جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي الانتقائيتين للغاية، من النظر في العنصر في قرارات القبول.
و يزعم المدعون أنه في السنوات التي أعقبت الاستفتاء، أنفق نظام جامعة كاليفورنيا مئات الملايين من الدولارات لتعزيز المسار من المدرسة الثانوية إلى الكلية للطلاب من خلفيات اقتصادية محرومة، وقد أدى هذا الجهد إلى زيادة في عدد المتقدمين والتسجيلات من السود واللاتينيين.