ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام الدستور الجلسة العامة لمجلس المجلس الصحي المصري بمجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية نقابة الأطباء الخطأ الطبی ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس