تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي:
 

-        تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-        تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
-        تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

-        حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
-        حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
-        استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: انفوجراف الخطأ الطبی

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
  • وزير الصحة يبحث مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية سبل تطوير النظام الصحي
  • ائتلاف القيادة السنية: تعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى لو قُرأ في البرلمان
  • جهاز الإمداد الطبي يوزّع مستلزمات مضخات الأنسولين ضمن خطة دعم المرافق الصحية
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • الأهلي يطلب بالإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة
  • الأهلي يطلب الإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة لتقديم مقترحاته
  • الأهلي يطلب الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 46 ألف مواطن