انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

-حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

-حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

-استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • تعرف إلى عقوبة الخطأ الطبي حال تأثيره في عضو آخر في جسم الإنسان
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة