فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.

يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.

الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم 

وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةصحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبيةعقوبة الخطأ الطبي

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

عقوبة الخطأ الطبي الجسيم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

التصالح في جرائم الأخطاء الطبية

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء مصطفى ع.م. 62 سنه سائق ومقيم الإسكندرية، بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنيه للاتجار بالمخدرات فى شرم الشيخ .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 أكتوبر الماضي، حيث وردت معلومات للجهات الأمنية ، تفيد بقيام سائق ملاكى بالاتجار فى كافة أنواع المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ واتخاذه من منطقة الهضبة مسرحا لتجارته الغير مشروعة ، مستخدما سيارته الملاكى س.ي.ج رقم 1499ملاكى ، لتخزين بضاعته و ترويجها على السائحين والعاملين بشرم الشيخ .

و بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم والسيارة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم أثناء انتظاره لاحد عملاؤه  لتسليم كمية من المخدرات ، وعثر بحوزتة على 5 كيس بلاستيك بداخلهم حصوات بيج اللون تشبه فى كونها لمخدر الهيرويين ، وبتفتيش السيارة وجد أسفل المقعد الامامى الخاص بالسائق على كيس كبير شفاف بداخلة 580 لفافة ورقية لمخدر الهيروين ، وكيس اخر بداخلة مبلغ 50200 جنبة مصرى و400يورو، و234دولار أمريكى و3هواتف.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمورفيين بقصد التعاطى ، والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة البيع ، والعملات الأجنبية للاتجار فيها ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لتسهيل التنقل بين احياء شرم الشيخ .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 9125لسنة 2024 اول شرم الشيخ ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة ، والتحفظ على السيارة المضبوطة ، وارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى .

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1119كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .

مقالات مشابهة

  • إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • الحبس عاما مع النفاذ لخادمة بسمة وهبة |تفاصيل
  • السوداني وطالباني يبحثان الموضوعات مشتركة المسؤولية بعد تعديل قانون الموازنة
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون