شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.


وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.


وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشخيص والعلاج الدكتور خالد عبد الغفار تقديم الخدمة الطبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • «أعراض وعلاج مرض التوحد».. ندوة تثقيفية في دار الكتب بطنطا
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي