برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان المزيد مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.