شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الطبيب المريض الصلح المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحيازة الحيوانات الأليفة
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط لحيازة الحيوانات الأليفة.
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.