صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.
وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الممارسة الطبية المسئولية الطبية رئيس مجلس الوزراء لجنة الشؤون الصحية وزير الصحة والسكان المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :
اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".
جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام".
و قال "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات،
من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".