لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي لايجوز تشغيل العامل فيها خلال الأسبوع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية العامل مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل عدد الساعات المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.