حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.
وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.
وانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.
توصيات الدراسةوانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من العقاب، وتساعد السياسة الجنائية في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي بما يحقق توازن المجتمع.
تقييم السياسات الجنائيةوأوصى الباحث بضرورة إعادة تقييم السياسات الجنائية، ومراجعة الأنظمة العقابية الحالية لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف الإصلاحية للعقوبة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع وتتأثر بها فلسفة العقاب.
وطالب بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية نظرًا لعدم ملائمتها للوقت الراهن، لا سيما النصوص القانونية التي صدرت منذ أمد بعيد يصل لسبعين عامًا.
لجنة المناقشة والحكموتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية "رئيسًا للجلسة"، والدكتور السيد العربي حسن أستاذ فلسفة القانون وتاريخه العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعميد كلية الحقوق جامعة بدر" مشرفًا وعضوًا "، والدكتور احمد علي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحضور الجمع الكريم من أساتذة القانون ورجال الصحافة والقضاء والشخصيات العامة.
تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه نظم العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث تتباين الآراء حول فعالية العقوبات التقليدية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.
26df1fe2-1f45-4a74-9352-7834bf76a2f0 f4f731c2-3a84-4cf2-a366-b4a2318f0d6c 607d078b-175c-45b6-851a-16349cc135ea 5b027b4c-5e52-4333-96ce-b6d1c518ed4cالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسفة القانون
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.