شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ، وتبدأ اللجنة، غدا الأربعاء، في مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقررت اللجنة تعديل مسمى القانون ليصبح سلامة المريض بدلا من حماية المريض.

ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:

- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة

- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

كما حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، حيث نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تختص اللجنة العليا بعدة اختصاصات كالآتي:


1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

كما نص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية أعضاء اللجنة العليا الدكتور أشرف حاتم اللجنة العليا للمسئولية الطبية اللجان الفرعية خالد عبدالغفار حماية المريض قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولیة الطبیة للمسئولیة الطبیة اللجنة العلیا

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:

 


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.

وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مقالات مشابهة

  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادة من أطباء لجنة الصحة بحذف المواد العقابية بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • 8 مهام للجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • «صحة النواب»: اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية