مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم
وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون
وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات
وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد المزيد الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.