حكومة عجمان تصدر قانونا حول المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة عجمان قانوناً حول المركبات المهملة في الإمارة، للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم 5 لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري بحفظ المركبة وتجنب تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي تترك في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تضبطها وتحجزها دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة. صلاحية التصرف
ونص القانون على تشكيل لجنة "لجنة التصرف في المركبات المهملة" تكون لها صلاحية التصرف في المركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها، وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي تقدمه إلى اللجنة حول المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة، بحيث يخطر مالكها للإفراج عنها والدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون إفراج المالك عنها، أو اتخاذ الدائن الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة، وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يسدد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".