انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتعرض الحكومة الفلسفة من  مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد  معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.

ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون  تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.


تعزيز المسئولية الأخلاقية


و يستهدف  مشروع القانون ايضا  الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف  مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.


و نظم  مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.

 التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية


و نظم  مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
 

و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي  مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة الخدمة الطبية المزيد الأخطاء الطبیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق علي إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

و نصت  المواد كالتالي:

مادة (20)

ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة المالية

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك
 

مادة (21)

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق علي إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية
  • اليوم.. اجتماع صحة النواب للتصويت على مواد قانون المسئولية الطبية
  • مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
  • بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "الأعلى للجامعات" يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية