الوضوء في الإسلام له شروط أساسية لا يصح إلا بها. ومن المعروف أن الوضوء يتضمن العديد من السنن التي يُثاب المسلم عليها إذا قام بها، بينما لا يُعاقب تاركها، تبدأ هذه السنن باستخدام السواك وتختتم بالذكر والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن، إلى جانب هذه السنن، هناك شروط أساسية يجب توفرها لصحّة الوضوء، وهي:
الإسلام:
لأن الوضوء عبادة، فإن الإسلام يُعد شرطاً أساسياً لصحة الوضوء.
التمييز:
يشترط أن يكون المتوضئ مميزاً، أي أن يكون قد بلغ السن الذي يميز فيه بين ما ينفعه وما يضره. وبالتالي، لا يصح الوضوء من المجنون أو الصبي غير المميز.
العلم بفرضية الوضوء:
يجب أن يكون المسلم على علم بأن الوضوء فرض في حالة الحدث الأصغر، بحيث لا يصح الوضوء إذا كان الشخص في شك حول فرضيته أو إذا اعتقد أن أحد فروضه هو سنة.
الطهارة من الحيض والنفاس:
يشترط أن يكون الشخص طاهراً من الحيض والنفاس، لأن هذين الحالتين ينافيان الطهارة ويمنعان صحة الوضوء.
استخدام الماء الطهور:
يجب أن يكون الماء المستخدم في الوضوء طاهراً في ذاته، فلا يصح الوضوء باستخدام ماء ملوث أو نجس.
عدم وجود مانع من وصول الماء إلى البشرة:
إذا كان هناك شيء يعوق وصول الماء إلى البشرة، مثل طبقة سميكة من الطين أو دهن، أو أوساخ تحت الأظافر، فإن الوضوء يكون غير صحيح. لكن الحناء، على الرغم من كونها طبقة على الجلد، لا تمنع الماء من الوصول إلى البشرة.
جريان الماء على العضو:
يشترط أن يصل الماء إلى العضو المطلوب غسله كاملاً، دون وجود ما يمنع ذلك.
النية:
النية شرط أساسي عند بعض المذاهب، مثل المذهب الحنبلي، حيث يشترط أن ينوي المسلم الوضوء لرفع الحدث.
دخول الوقت:
يشترط أن يكون الوضوء قد تم بعد دخول وقت الصلاة، خاصة بالنسبة لمن هو دائم الحدث (سواء كان الحدث أصغر أو أكبر). فمثلاً، لا يصح الوضوء قبل دخول وقت الصلاة.
الموالاة:
يقصد بالموالاة التتابع بين أعمال الوضوء أو بين الوضوء والصلاة، خاصة في حالة الشخص دائم الحدث الأصغر أو الأكبر.
خلاصة:
لصحة الوضوء، لا بد من توفر هذه الشروط، التي تشمل الإسلام، التمييز، العلم بفرضية الوضوء، الطهارة من الحيض والنفاس، استخدام الماء الطهور، وعدم وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إضافة إلى جريان الماء على العضو، والنية، ودخول وقت الصلاة، والموالاة في الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسلام الدعاء المأثور التمييز الحيض إلى البشرة الماء إلى یشترط أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
كيف يكون النداء على الناس يوم القيامة بأبائهم أم أمهاتهم؟.. الإفتاء تكشف
قالت دار الإفتاء المصرية إن عموم الأحاديث والآثار الصحيحة يفيد أن النداء على الناس يوم القيامة يكون من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، ولا يقوى في معارضتها ما ورد من أن النداء يكون من جهة الأمهات؛ فإنها إما أن تكون أحاديث ضعيفة، أو مؤولة حملها العلماء على استحباب نسبة الميت من جهة أمه عند التلقين.
النداء على الناس يوم القيامة يكون بأسماء آبائهم أو أمهاتهمورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأقوال جمهرة علماء الأمة رضوان الله عليهم ما يُفيد أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم؛ ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عمر رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، وقد بوَّب له الإمام البخاري في "صحيحه": باب ما يُدعى الناس بآبائهم، وساق تحته الحديث.
وما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ».
قال الشيخ ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" (13/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [وفي هذا الحديث رد على من قال: إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم لا آبائهم. وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب ما يدعى الناس بآبائهم. وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الغادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ»] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (22/ 201، ط. دار إحياء التراث): [قَوْله: ((هَذِه غدرة فلَان)) يَعْنِي: باسمه الْمَخْصُوص وباسم أَبِيه، كَذَلِك قَالَ ابْن بطال: الدُّعَاء بالآباء أَشد فِي التَّعْرِيف وأبلغ فِي التَّمْيِيز.. وَفِي حَدِيث الْبَاب رد لقَوْل من يزْعم أَنه لَا يدعى النَّاس يَوْم الْقِيَامَة إلَّا بأمهاتهم؛ لِأَن فِي ذَلِك سترًا على آبَائِهِم] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز؛ قال الإمام ابن الملقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (28/ 594، ط. دار النوادر): [والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، وبذلك نطق الكتاب والسنة.. ودل عموم هذا الحديث على أنه إنما يدعى الناس بالآباء، ولا يلزم داعيهم البحث عن حقيقة أمورهم والتنقيب عنهم] اهـ.
قال العلامة ابن عجيبة في تفسيره المسمى "البحر المديد" (3/ 219، بتصرف): [قال محمد بن كعب القرظي: بأسماء أمهاتهم، فيكون جمع "أم"، كخف وخفاف.. ولعل ما قاله القرظي مخصوص بأولاد الزنا.. وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبي عمران: هل يدعى الناس بأمهاتهم يوم القيامة أو بآبائهم؟ قال: قد جاء في ذلك شيء أنهم يدعون بأمهاتهم فلا يفتضحوا] اهـ.
وقال الإمام البيضاوي في تفسيره المسمى "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (3/ 262، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقيل: "بأمهاتهم" جمع أم كخف وخفاف، والحكمة في ذلك: إجلال عيسى عليه السلام، وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن لا يفتضح أولاد الزنا] اهـ.
وقال الإمام الزمخشري في "الكشاف" (2/ 682، ط. دار الكتاب العربي) تعليقًا على هذا القول: [ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أمٍّ، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام، وإظهار شرف الحسن والحسين، وأن لا يفتضح أولاد الزنا. وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟] اهـ.
واستحب فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة أن يَنْسُبَ الملقِّنُ الميتَ إلى جهة أمه عند التلقين في القبر؛ قال العلامة ميارة المالكي في "الدر الثمين" (ص: 318، ط. دار الحديث، القاهرة): [وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال الملائكة، فيجلس إنسان عند رأس الميت عقب دفنه، فيقول: يا فلان ابن فلانة، أو يا عبد الله، أو يا أمة الله] اهـ.