النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الافريقي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب على المادة الدعوى الجنائیة التی تنص على
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق والحريات ويكرس العدالة الدستورية.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.
وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إحالته إليها، تنفيذاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري، والتي توجب بدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.
ولفت إلى أن التعديل بعدم احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق جاء نزولًا على دعوات القوى السياسية والمجتمع المدني في إطلاق الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا التعديل جاء في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزامًا قويًا من قبل الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعزز من شفافية الإجراءات القضائية.