يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".

 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ووافق  المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الافريقي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب على المادة الدعوى الجنائیة التی تنص على

إقرأ أيضاً:

حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار

تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.

مقالات مشابهة

  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد