النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي بنك التنمية الافريقي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب على المادة الدعوى الجنائیة التی تنص على
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.