وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار .

رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

 

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وقد وافق المجلس على مواد الإصدار والبالغ عددها 5 مواد دون تعديلات حيث وافق المجلس على نص المادة الثالثة والتي نصت بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

 

كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 

 

ووافق المجلس على نص المادة الأولى والتي أقرت بأن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غیرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون ، كما وافق المجلس على نص المادة الثانية والتي أقرت ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين في القانون .

 

كما وافق المجلس على نص المادة الثالثة بعد تعديل عبارة أنه لا يجوز تقديم شكوى بعد 3 أشهر لتكون لا يجوز تقديم الشكوى بعد 90 يوما بناء على مقترح من النائب "إيهاب رمزي" نظرا لأن هناك تباين في عدد أيام الأشهر ، والأدق أن يكون تقديم الشكوى بعدد الأيام.

 

ووافق ايضا على نص المادة الرابعة حيث نصت إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

 

واقر المادة الخامسة والتي تنص على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

 

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب 31 مادة مواد قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التطور التكنولوجي قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٠) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية) ، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية) ، ۲٦٥ ، ۳۲۱ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١ ، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۳ ، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹) ، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 60 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد التلبس في قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم