النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (٢٦)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مأموري الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مأموری الضبط القضائی إلى النیابة العامة الضبط القضائی فی بوزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يجيز نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا او معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل.
كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لأنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود اضافة عبارة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددًا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه.
وأوضح أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان ولا يلصق التهمة بخص برئ وبناء الإنسان وحقوق الإنسان اكثر من بناء الحجر والهرم الإنسان الاول ثم الأول.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته. كما اقترحت الجزار إضافة عبارة ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه، وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي.
وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات.
وقال: "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات.
وقال المستشار محمود فوزي إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات اولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة.
وعلق جبالى "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص " يبقي مفيش داعي " نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيننا ويقين الشعب العظيم".
فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن القانون عمل نقلة وأعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلالات سواء الضابط أو أمين الشرطة او مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الأوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن سؤاله في جناية في قسم الشرطة "نقلة كبيرة جدًا"، وقال احنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".