النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (٢٦)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مأموري الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مأموری الضبط القضائی إلى النیابة العامة الضبط القضائی فی بوزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.