رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس دينية النواب الشريعة حزب النور مجلس النواب الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.