#سواليف

وجّه #النائب_معتز_الهروط، سؤالا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول #قضايا #قانون_الجرائم_الالكترونية وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بموجب القانون الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه.

وتساءل النائب الهروط عن عدد الشكاوى التي جرى تحريكها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وباسم الحقّ العام، وعدد المواطنين الذين نالوا حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة تلك الشكاوى.

وآتيا نص السؤال كاملا :

مقالات ذات صلة قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة 2024/12/29

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال:

1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

2) كم عدد #الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

النائب معتز الهروط

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قضايا قانون الجرائم الالكترونية الشكاوى على ذمة کم عدد

إقرأ أيضاً:

مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .

وأضافت :” لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه”.

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : ” : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ” .

وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تعز.. الأحزاب تطالب الحكومة بمعالجات اقتصادية عاجلة
  • تدريب المحاميين حول الجرائم الالكترونية وفن المرافعة وآداب مهنة المحاماة
  • مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • مشروع قانون.. للنائب العام الحق فى دخول أماكن إيداع المحبوسين| تفاصيل
  • مصطفى سالم يسأل الحكومة عن عدد الأفراد المطلوب محو أميتهم؟
  • النائب الرياطي يسأل عن تعيين موظف يبلغ من العمر 66 عامًا براتب 4.500 دينار / وثيقة
  • السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
  • في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام