النائب معتز الهروط يسأل الحكومة عن قضايا الجرائم الالكترونية و عدد الذين تم توقيفهم / وثيقة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
وجّه #النائب_معتز_الهروط، سؤالا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول #قضايا #قانون_الجرائم_الالكترونية وعدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بموجب القانون الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه.
وتساءل النائب الهروط عن عدد الشكاوى التي جرى تحريكها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وباسم الحقّ العام، وعدد المواطنين الذين نالوا حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة تلك الشكاوى.
وآتيا نص السؤال كاملا :
مقالات ذات صلة قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة 2024/12/29سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
نص السؤال:
1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
2) كم عدد #الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟
4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
النائب معتز الهروط
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضايا قانون الجرائم الالكترونية الشكاوى على ذمة کم عدد
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.