النواب يحسم الجدل بشأن مأموري الضبط القضائي ويوافق على المادة 25 من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين المعارضة والأغلبية، في ما يتعلق بالمادة؛ حيث طالب نواب المعارضة بالحد من مأموري الضبط القضائي، واصفين المادة بالتوسع في الضبطية القضائية لأفراد الشرطة، بينما عقَّبَ نواب الأغلبية والحكومة بأن المادة تتفق مع الدستور وقانون الشرطة الجديد بما يتضمنه من هيكلة جديدة.
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (٢٥):
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
٣- العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2- مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يحسم الجدل بشأن "مأموري الضبط القضائي" ويوافق على المادة 25 من "الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قراءة المزید أخبار مصر مأموری الضبط القضائی الإجراءات الجنائیة بوزارة الداخلیة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.
وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي الحالات التي يجوز فيها الحبس، يجب على المحكمة ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في إلزامه بالحضور الشخصي عند الضرورة.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
متى يُعتبر الحكم حضورياً؟إذا حضر المتهم أو وكيله في أي مرحلة من المحاكمة ثم تغيب لاحقًا دون تقديم عذر مقبول، يُعد الحكم حضورياً.
في القضايا التي تضم عدة متهمين وتغيب بعضهم رغم إبلاغهم قانونيًا، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة إعلانهم، مع إخطارهم بأن عدم الحضور في الجلسة التالية سيجعل الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
في جميع الحالات التي يُعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة تحقيق الدعوى وكأن المتهم حاضر بالفعل.
إعادة النظر في الحكم الغيابي
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي، يحق له إعادة نظر الدعوى في حضوره، مما يضمن تحقيق العدالة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
ضمانات العدالة وحقوق المتهميسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث يمنح المتهم الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه من خلال تمكينه من الحضور أو تمثيله بواسطة محامٍ. كما يمنع إصدار أحكام غيابية دون التأكد من إبلاغه رسميًا، مما يعزز من الشفافية وضمانات التقاضي العادل.
دور المحكمة في حماية الحقوقتتحمل المحكمة مسؤولية التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل إصدار أي حكم غيابي، لضمان عدم الإضرار بحقوق المتهمين. كما يتيح القانون للمحكمة إعادة نظر الدعوى في حال حضور المتهم لاحقًا، مما يعكس التزام المشرّع بمبادئ العدالة وضمان الحق في الدفاع.