مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
وجاءت تلك المواد كالتالى:
إقامة الدعوى الجنائية
المادة (۱۳):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
المادة (١٤):
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
المادة (١٥):
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.
المادة (١٦):
تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (١٧)
تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (١٨):
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
المادة (١٩):
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (٢٠):
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح الدعوى الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية المزيد من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة الثانی من من الکتاب
إقرأ أيضاً:
4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأعياد والمناسبات مقدسة عند الشعب المصري، فهي وسيلة لالتقاط الأنفاس والتزاور بين الأهل والأقارب وصلة الأرحام بين جميع أفراد المجتمع، ولكنها تمثل في بعض الأحيان موسما للمجرمين والخارجين عن القانون لارتكاب جرائم غير أخلاقية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.
كما أن تكرار مثل هذه الجرائم خلق دوافع جديدة داخل قوات الشرطة للقضاء على مثل هذه الظواهر البغيضة والتي تعكر الصفو.. ولهذا حرصت ''البوابة'' على تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم ونشر تقرير عن أكثر 4 جرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات وسبل علاجها وكيف تصدى لها القانون.
1- التحرش في الأعيادفي البداية، قالت الدكتورة بسمة سليم أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن الأعياد تعد موسما للمتحرشين لدرجة أنها أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة وخاصة في عيدي الفطر والأضحى، مؤكدة أن تلك الظاهرة لم تعد تقتصر على الصغار بل امتدت للرجال فوق الأربعين.
وأكدت سليم خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم التحرش أصبحت آفة في المجتمع المصري، كما أنها تتسبب في آثارًا نفسية عميقة ومدمرة على الضحية، ويتطلب التعامل مع هذه الحالة حساسية شديدة ودعمًا نفسيًا متخصصًاً، مؤكدة أن التحرش ظاهرة مرضية تعبر عن مرضى نفسيين يعيشون بيننا في المجتمع ويجب التصدي لهم بكل حزم وقوة.
وأكدت أخصائية التأهيل النفسي أن للتحرش صور كثيرة ومتعددة منها التعبير عن رغبات غريبة، الغمز أو الصفير أو التلويح بإشارات معينة باليد، المتابعة اللصيقة اثناء السير، مهاجمة المرأة أو عرقلة طريقها، اللمس والشد والمسك دون موافقة، التعليق على المظهر الجسدي مثل الجسم أو الملابس.
وأوضحت أخصائية تعديل السلوك النفسي أنه من أهم أسباب التحرش الكبت الجنسي، سوء التربية وانعدام الاخلاق، التقليد المتهور، مسامحة المتحرشين بسبب الخوف من نظرة المجتمع وهذا يعطي انطباع للمتحرش بأنه ارتكب خطأ صغير لأنه لم يجد رادع لفعلته الشنعاء.
وتحدثت سليم عن روشتة لظاهرة التحرش وهي زيادة التوعية بحقوق الانسان والمواطنة للمرأة، توعية الشباب والمراهقين أخلاقيا، جعل الأماكن العامة والمساحات الخضراء آمنة للنساء، تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن أنفسهن بطرق الدفاع عن النفس المختلفة رياضيًا وقانونيًا.
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن الدعم النفسي للضحية هي العلاج الأمثل بعد التعرض لجريمة التحرش لأنها خطوة هامة نحو التعافي السريع، وتساعد الضحية على تجاوز الصدمة والعودة إلى حياته الطبيعية قدر الإمكان.
وقدمت سليم روشتة لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من التعرض لمثل هذه الجرائم مثل توفير البيئة الآمنة والتي تعد الوقاية والأمان من تعرض أطفالنا للتحرش لأنها توفر البيئة التي تتسم بالأمان والحماية من التعرض للتعدي من قبل الآخرين
كما أن الاستماع الفعال بالسماح للأطفال بالتعبير عما يشعرون به وما يتعرضوا له من خبرات بالطريقة التي تشعرهم بالراحة، ويتم عن طريق الاستماع بحرص وعناية للطفل وعدم مقاطعته أو توجيه أسئلة بصيغة الاستجواب، فضلاً عن عدم إصدار الأحكام عليهم أو توجيه اللوم لهم.
واختتمت بسمة سليم: تقديم الدعم العاطفي مع مراقبة سلوك الطفل وعدم الانعزال عن مشاكل الأطفال وخصوصا في بداية حياتهم، والتحرك السريع في حالة أصبح الطفل أكثر عدائية أو لو عاني من صعوبات في النوم أو القلق المفرط.
2- التسول في الأعيادوتحدثت الدكتورة سامية خضر-أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن ظاهرة التسول التي تنتشر في المناسبات والأعياد مؤكدة أنها ظاهرة بغيضة تهدد سمعة مصر بالخارج وخاصة في وجود سائحين من الدول العربية أو من أوربا وأمريكا
وقالت “خضر” خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن التسول هو استجداء الناس في الشوارع والطرق العامة، وذلك عن طريق استخدام عدة وسائل لإثارة شفقتهم، وهي تعد من أخطر الأمراض الاجتماعية المنتشرة التي لا يسلم منها مجتمع، ولكنه ينتشر بشكل واضح في الأعياد مع نزول المواطنين للتنزه في الحدائق العامة
وتحدثت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن طرق علاج ظاهرة التسول عن طريق عدة خطوات منها:
تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتوفير فرص التعليم المناسبة والتدريب المهني وتوفير برامج تعليمية متنوعة تساعد الأفراد على اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للحصول على فرص عمل مستدامة.
وتابعت كما أن توفير وتقديم الإرشاد والمساعدة النفسية للمساعدة في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، مع التركيز على الحد من الفقر والتشرد من خلال توفير الدعم الاقتصادي والإسكان الملائم للأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وأكدت خضر أن ذلك لن يتحقق سوى بتنظيم حملات توعوية للتوعية بأضرار التسول والتأثيرات السلبية على الفرد والمجتمع، وهذا يتم باستخدام وسائل الإعلام والمدارس والمنظمات غير الحكومية لنشر الوعي حول هذه القضية وتعزيز التعاطف والمساندة للأفراد المتسولين، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأفراد لمكافحة ظاهرة التسول.
واختتمت: تشديد القوانين المتعلقة بظاهرة التسول وضمان تطبيقها بشكل صارم. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للأفراد الذين يستغلون الأطفال ويساهمون في استمرار التسول.
3 - المخدرات في الأعيادمن جهته تحدث الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي صلاح الطحاوي، عن المخدرات مؤكدا أنها من أكثر الجرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات سواء بالتعاطي أو بالاتجار وكلاهما جريمة بشعة تهدد أمن المجتمع المصري
وأكد الفقيه القانوني في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن قانون العقوبات المصري حرص على تغليظ عقوبة الإتجار وحيازة المخدرات لما تسببه من خطر على الأمن القومي والثروة القومية التي تتمثل في الشباب
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 الخاصة بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر لسنة 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
ونصت المادة (34) على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كما نصت المادة كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وأيضاً كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل مادي.
وتحدث الطحاوي عن الحالات التي حددها قانون العقوبات لعقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والتي تصل للإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأولها إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
وتابع: إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، وأيضاً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
ولفت الطحاوي إلى أن القانون أيضاً يعاقب الجاني إذا قدم الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وتحدث الفقيه القانوني أيضًا عن المادة 33 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ولفت الطحاوي إلى حالات تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات والتي يكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
كما تطرق الفقيه القانوني إلى عقوبة التعاطي والتي وردت في المادة 39 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.
واختتم الفقيه القانوني حديثه بشأن قانون العقوبات الذي فرض عقوبات مغلظة على المتعاطين وتجار المخدرات، مؤكداً أن العالم كله يعاني من تلك المشكلة منذ قديم الأزل ولا يتهاون فيها لما تمثله من خطورة على اقتصادها ومستقبل الأجيال.. وأثني على المجهودات المضنية التي تبذلها وزارة الداخلية في تعقب الجناة والتجار في أوكارهم التي قد تستلزم مواجهتهم بالأسلحة في مناطق جبلية خطرة، وقد يستشهد في بعض الأحيان رجال الشرطة في تلك المعارك.
4 - السرقة في الأعيادقال الطحاوي إن حوادث السرقة غير مرتبطة بشكل كبير بالتجمعات في الأعياد، ولكنها تحدث في بعض المناطق الغير مزدحمة بالمواطنين، في الأعياد، للتمكن من الهرب بدون ملاحقة من أحد، لأن الجناة يتتبعون أصحاب الشقق السكنية الذين يسافرون لقضاء الإجازة مع أسرهم بالمحافظات أو الذين سافروا لقضاء إجازة المصيف، وهذه تكون فرصتهم الوحيدة لسرقة محتويات الشقق السكنية الخالية من سكانها.
وتابع: ما يساعد على نشاط السرقات في الأعياد هو سفر العديد من الأسر لمحافظات أخرى، لأسرهم وأقاربهم وذويهم، وترك المنازل، وهو ما يمكن اللصوص من تتبع تلك المنازل والسطو عليها وسرقة محتوياتها، مضيفاً أن الأمور الآن أصبحت معقدة بسبب وجود كاميرات مراقبة في كل مكان وكل شارع، الأمر الذي دعا اللصوص لاستخدام طرق وأساليب مختلفة وحديثة ومتطورة لتنفيذ جرائمهم.
عقوبة التحرشوأضاف أستاذ القانون الدولي أن المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى وهو ما حدث بالفعل مع الطفلة الصغيرة
وتابع: تنص المادة 267 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
ووصف القانون الجريمة بأنها كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.
عقوبة التسولوردت عقوبات جريمة التسول فى عدة نصوص فى القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهى كالتالي:
مادة 1: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا فى الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ، وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن "حديثى السن" إلى 18 عاما، ويسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ 18 سنة كاملة.
مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا فى مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا، وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص على انه: "كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أى وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور".
وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور"، وفى حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون، كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
3- على السرقات التي تحدث ليلا.
4- على السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر.
5- على السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
6- على السرقات التي تحدث من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
7- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.