كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على مواد انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وجاءت تلك المواد كالتالي:

المادة (١٦):

تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة (١٧):

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶ ، ۱۲۷، ١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً ، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المادة (١٨):

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

المادة (١٩):

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

اقرأ أيضا:

تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفى جبالى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس مجلس النواب يوجه انتقادات لأحد النواب.. تعرف على التفاصيل أخبار "النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية أخبار مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى أخبار مجلس النواب يوافق على أول 9 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. أخبار أخبار مصر محافظ القاهرة يستقبل وزير التموين قبل افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "عضو بالتحالف الوطني" تدعم مستشفيات الجذام في 4 محافظات منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الأوقاف يؤكد على ثوابت الدولة المصرية في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين منذ 48 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس مجلس النواب يوجه انتقادات لأحد النواب.. تعرف على التفاصيل منذ 49 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية منذ 51 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ الجيزة: 8 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمزارات منذ 52 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق على مواد انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع للإعلان كامل للإعلان كامل 19

القاهرة - مصر

19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة صور وفیدیوهات انقضاء الدعوى مجلس النواب الثانی من

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يوافق على الحساب الختامي ويرفع الجلسة العامة
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 3 قطع أراضٍ مملوكة للدولة لإقامة مقرات شرطية
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟