"النور" يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. وعلي جمعة يرد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث"، واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب النور قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدكتور على جمعة الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.