حكومة الإمارات تصدر مرسوماً حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون، كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.
حكومة #الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية pic.twitter.com/gUm5K5Y0ux
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 29, 2024 قواعد البيانات الوطنيةويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات المنتجات الطبیة المرسوم بقانون لا تزید على فی الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام